Loading...

صلاحيات القضاء العسكري في قضايا الرأي والتعبير

شهدت نهاية العام 2018 وبداية العام 2019 تدخلا للقضاء العسكري في قضايا الصحافة والرأي والتعبير، عبر ملاحقة عدة صحافيين ووسائل اعلام واحالتهم الى المحاكمة بتهم المس بسمعة القضاء العسكري والجيش والمؤسسات الامنية وقياداتها ونشر اخبار كاذبة. وتضاربت الاجرءات المتخذة بين ملاحقة البعض امام القضاء العسكري والبعض الاخر امام محكمة المطبوعات خلافا لصلاحيات القضاء العسكري الذي ينحصر في الجرائم العسكرية والجرائم المرتكبة من العسكريين او عليهم.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد نشرت في 15 شباط 2019 بيانا صادرا عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية جاء فيه "قررت النيابة العامة العسكرية احالة كل خبر كاذب ينشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ويتناول الجيش اللبناني والاسلاك الأمنية والقضاء العسكري على محكمة المطبوعات، واتخاذ صفة الادعاء بشأنها كي لا يرسخ في ذهن الرأي العام اي أثر للاخبار الكاذبة أو المضللة التي تسيء إلى هذه المؤسسات ودورها".

لا يعني هذا البيان التوضيحي ان النيابة العامة العسكرية كفت يدها عن قضايا النشر التي تطال الجيش والمؤسسات الامنية الاخرى ووضعتها في عهدة القضاء العدلي ومحكمة المطبوعات، وانما يفهم منه ان النيابة العامة العسكرية لن تحيل بعد الان هذا النوع من القضايا الى المحكمة العسكرية ولكن سوف تضطلع بمهام التحقيق مع المتهمين امام الشرطة العسكرية او اي جهاز مولج بالتحقيق في اطار الضابطة العدلية العسكرية وسوف تدعي مباشرة امام محكمة المطبوعات بالجرائم والتهم المذكورة في البيان.

هناك تخبط  واضح في ممارسة القضاء العسكري لصلاحياته تجاه قضايا النشر والراي والتعبير خلافا لأحكام القانون وفي ما يلي نوضح بشكل مفصل صلاحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في التحقيق والتعقب وملاحقة وسائل الاعلام، الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي سندالقانون القضاء العسكري رقم 24 الصادر في 13/4/1968 والمادة 157 تحديدا.

في عصر المعرفة وتوسع اطر النشر والتعبير ما زالت المادة 157 الجائرة مطبقة بحق الصحافيين والناشطين الذين يعبرون عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

منذ العام 1971 لم يعد القضاء العسكري مختصا لملاحقة ومحاكمة جرائم النشر التي تتم بواسطة المطبوعات الصحافية انتقل اختصاص الملاحقة والحكم بها الى محكمة المطبوعات (بموجب القانون رقم 2 الصادر في  22 كانون الثاني من العام 1971 عدل اختصاص الملاحقة والحكم بموجب المادة 157 من المحكمة العسكرية الى محكمة المطبوعات. بالنسبة لجرائم النشر التي تتم بواسطة المطبوعات الصحفية)

وبالتالي يدخل اختصاص الملاحقة والحكم في صلاحية محكمة المطبوعات بالنسبة لجرائم النشر التي تتم بواسطة وسائل النشر الصحافية التالية:

- النشر بواسطة المطبوعات الصحافية ويشمل الصحف الورقية والصحف الالكترونية اي المواقع الاخبارية الالكترونية وفق اجتهاد محكمة المطبوعات ومحكمة التمييز.

- النشر بواسطة التلفزيون والراديو وفق احكام قانون البث التلفزيوني والاذاعي التي توجب تطبق احكام قانون المطبوعات على الجرائم المرتكبة بواسطتها.

اما صلاحية القضاء العسكري وفق القوانين النافذة فهي محدودة جدا وتقتصر على ملاحقة جرائم النشر المحددة والمنصوص عنها في المادة 157 المذكورة اعلاه والتي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي لا علاقة لها بممارسة العمل الصحافي ونشر وتداول المعلومات، وقد تقدمت مؤسسة مهارات بإقتراح قانون جديد للإعلام بالتعاون مع النائب السابق غسان مخيبر اقترحت فيه تطبيق نفس نظام الملاحقة والعقاب بالنسبة لجميع جرائم النشر بما فيها تلك التي تتم بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. وطلبت الغاء المادة 157 من قانون القضاء العسكري لكونها تتعارض مع حرية الراي والتعبير وحرية تداول المعلومات من اجل المصلحة العامة.

فيما يلي رسم بياني وامثلة توضح صلاحية مفوض الحكومة في ملاحقة الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل امام المحكام العسكرية فيما يتعلق بالجيش والمؤسسات الامنية
للتكبير الضغط على الصورة

 

TAG : ,قضاء عسكري ,قضايا الرأي والتعبير ,cases of freedom of expression