Loading...
halftrue

صحيح جزئياً

Special Needs
هل يكفي قانون الانتخابات الحالي لحفظ حق الاقتراع لدى ذوي الاحتياجات الخاصة؟
18/05/2022

 

إن حق الاقتراع لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مصان في الدستور وتحديداً في المادة 21 منه التي تنصّ على أن لكل لبناني بلغ من العمر 21 عاماً حق في أن يكون ناخباً، على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخابات.

فهل يحمي القانون الانتخابي الحالي حق اقتراع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كاف؟

تنصّ المادة 96 المختصّة باقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه “يحق للناخب وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزاً عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وإدخاله في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.”

والاحتياجات الخاصة هنا، تتجاوز الأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل فئة المسنين والأميين، ومرضى باركنسون وغيرهم/ن من الأشخاص الذين يعجزون عن تدوين اسم المرشح ووضعه في صندوق الاقتراع لأي سبب كان.

ولا يشدد القانون بما يخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكل من يدّعي بأنه عاجز عن التدوين، على إبراز أي إثبات عند الاقتراع، ويكفي تصريحه عن هذا العجز ضمن المركز واختيار من يثق بأنه سيدون خياره على ورقة الاقتراع، تحت إشراف هيئة القلم.

علماً أن اللبنانيين من ذوي الإعاقة لا يملكون جميعاً “بطاقة معوق”، بل أن بعضهم رافض لها لأسباب عديدة متعلقة بسياسات وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب ناشط حقوقي في قضايا ذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار، يؤكّد تقرير للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات أن لا أرقام دقيقة عن أرقام المعوّقين في لبنان، إذ يوجد الكثير منهم لا يملكون بطاقة معوّق، ولا أرقام عن عدد "ذوي الاحتياجات الإضافية" من غير المعوّقين والذين يعانون من صعوبة في الوصول إلى مراكز الإقتراع.

وقال المدير التنفيذي في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE علي سليم لـ"عكازة": إن هذا القانون يفتقر كالعديد من القوانين الأخرى لمراسيم تطبيقية واضحة، فإذا استثنينا حالات الإعاقة التي تستلزم وجود مرافق دائم مع الشخص، كالشلل الرباعي أو مكفوفي البصر ... الخ، فإن القانون لا يوضح شروط محددة للناخب الموكل إليه أمر الاقتراع.

وأضاف سليم، أنّه ومع السماح بوجود مندوبي الأحزاب المجنّدين لخدمة مرشحيهم أو ما يعرف بـ (Parties Agencies) داخل مراكز الاقتراع بحكم القانون، فقد يتبرع أحد هؤلاء لينوب عن شخص أو أكثر من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا رقيب على صحة ما يدونه سوى هيئة القلم.

وأيضا من الممكن أن يتظاهر أحد المواطنين بأنه معوّق بغية أن ينوب عنه ناخب آخر ما يشكّ خرقا لسلامة سير العملية الانتخابية.

إذاً كون القانون الحالي يحمي عملية اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كاف، صحيح جزئيا، فهو يصون حقهم بالإقتراع لكن بالمقابل، لا وجود لضوابط واضحة لسير هذه العملية في النص القانوني تحمي وتضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة باختيار مرشحهم وممثليهم في البرلمان بكل شفافية.

تم إنتاج هذا المحتوى في إطار الشراكة بين مؤسسة “مهارات” ومنصة “عكازة” بدعم من منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” OECD، ويُنشر على موقعنا وعبر منصة “عكازة”.