Loading...
false

غير صحيح

بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية حول حق اقفال الـMTV غير قانوني
31/08/2020

مُنع فريق الـ "MTV" صباح اليوم في ٣١ آب ٢٠٢ من الدخول إلى القصر الجمهوري في بعبدا لمواكبة الإستشارات النيابيّة. وفي وقت لاحق صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية توضيحاً لما حصل مع محطة الـmtv، وجاء فيه ان الرئاسة لم تحجب الاخبار المتعلقة بالرئاسة عن المحطة وانما فقط منعت مراسل المحطة (نخلة عضيمي) من الدخول لتغطية الاستشارات. واعتبر المكتب الاعلامي في الرئاسة ان هذا التدبير اتى ردا على مهاجمة المحطة للرئيس ونزعها صفته الرسمية عنه وشتمه وتجريحه واطلاق النعوت غير اللائقة بحقه.

واعتبر المكتب الاعلامي في رئاسة لجمهورية ان "كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين ولاسيما قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة“.

فما صحة ان قانون الاعلام المرئي والمسموع يجيز اقفال محطة mtv بسبب شتم الرئيس والتجريح به والحط من قدره؟

ان كل ما يتعلق بالقدح والذم والتحقير برئيس الجمهورية لا يمكن اعتبارها مخالفة لإلتزامات المؤسسة الاعلامية بمفهوم المادة 7 التي تجيز وقف بث المؤسسة الاعلامية عن البث بقرار اداري.

اذ ينص قانون البث التلفزيوني والاذاعي 382/94 تحديدا في المادة 35 على امكانية وقف المؤسسة الاعلامية عن البث لمدة اقصاها 3 ايام (وليس اقفالها كما جاء في بيان المكتب الاعلامي) بقرار من وزير الاعلام بناء لإقتراح المجلس الوطني للإعلام. وفي حال المخالفة الثانية يمكن وقف البث لمدة لا تزيد عن شهر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام المبني على اقتراح المجلس الوطني للإعلام.

ولكن المادة 35 المذكورة نصت على هذه العقوبة (وقف البث لمدة محدة) في الفقرة الاولى منها في حال عدم تقيد المؤسسة التلفزيونية بالموجبات المترتبة عليها كمؤسسة اعلامية والمنصوص عنها بشكل اساسي في باب الاحكام العامة وتحديدا المادة 7 التي تفرض موجبات اساسية هي التالية:

- احترام الشخصية الانسانية والطابع التعددي للأفكار الاراء والموضوعية والحفاظ على النظام العام ومقتضيات الدفاع الوطني والمصلحة العامة.

- التزام بحجم الانتاج المحلي للمواد والبرامج وفق دفتر الشروط

 - التزام عدم الترويج للعلاقة مع العدو الاسرائيلي

- التزام عدم الحصول على مكاسب مالية غير ناجمة بشكل مباشر او غير مباشر عن طبيعة العمل الاعلامي

اما اية مخالفة ناتجة عن التشهير برئيس الجمهورية والمس بكرامته فهي تدخل في صلاحية محكمة المطبوعات ولا تتيح العقوبات المقررة لها (المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 104/77 المعدلة بموجب القانون 330/1994 ) وقف المؤسسة عن البث الا بموجب حكم قضائي شرط تكرار نفس الفعل بعد صدور الحكم المبرم بإدانة الوسيلة الاعلامية على ان لا يتعدى وقف البث مدة شهرين.

لذلك ان بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية حول حق اقفال المؤسسة هو غير صحيح كما ان ما جاء في بيان المكتب الاعلامي حول ان القانون يجيز اقفال المحطة التلفزيونية للمس بكرامة رئيس الجمهورية والتشهير به في حال المخالفة الثانية هو ايضا غير صحيح.