Loading...

مرسوم جديد لتنظيم الحقوق البترولية: الشفافية إحدى ركائزه

 

دخل مرسوم السجل البترولي رقم 9471 حيز التنفيذ نهاية شهر حزيران الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة يعتبرها خبراء مهمة في إطار شفافية قطاع البترول الذي يعوّل عليه لبنان في الفترة المقبلة لإنعاش اقتصاده.

 

فما هو السجل البترولي؟ وكيف يراعي مبدأ الشفافية والحوكمة في قطاع البترول؟

 

السجل البترولي

يُعتبر السجل البترولي ضرورة وقاعدة عالمية في كل الدول النفطية، ويُعدّ الأداة التنفيذية للشفافية في قطاع البترول. لذلك لحظ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية في لبنان رقم 132/2010 في المادة 52 منه وجوب إنشاء سجلّ بترولي لتسجيل الحقوق البترولية، على أن یحدد نظامه والأحكام المتعلقة به بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد أخذ رأي وزیر المالیة.

وبحسب المادة 2 من المرسوم، تسجّل في السجل البترولي الحقوق البترولية المستوجبة التسجيل وكل تعديل مباشر أو غير مباشر قد يطرأ عليها، إضافة إلى أي معلومات يطلب الوزير تدوينها بعد استطلاع رأي هيئة إدارة قطاع البترول.

وقد أوضح المرسوم في المادة ذاتها نقطة أساسية في إطار شفافية قطاع النفط في لبنان، وهو وجوب أن تكون المعلومات الواردة في السجل البترولي متاحة للجمهور بما في ذلك إلكترونيا، ويجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب بيانا مطبوعا بما هو وارد في السجل.

في هذا الإطار، تقول الخبيرة في النفط والغاز لوري هايتيان لـ"مهارات نيوز"، إنّه ورغم التأخير في إقرار هذا المرسوم الذي بدأ العمل عليه في العام 2019، إلاّ أنه يُشكل خطوة مهمّة وأساسية في إطار شفافية قطاع البترول عبر إتاحة المعلومات الواردة في السجل البترولي إلكترونيا للجمهور.

 

تسجيل التراخيص

بحسب المادة 4، يتوجّب على أصحاب الحقوق البترولية تسجيل حقوقهم خلال مهلة 60 يوماً من تاريخ منحهم الحق.

 ويتمّ تسجيل كافة الحقوق البترولية الحصرية وتراخيص المنشآت وتراخيص الاستطلاع . ويهدف هذا التسجيل إلى  الإطلاع والشفافية على سجلّ صاحب الحق ورصد ما إذا كان هناك من مخالفات قانونية. 

ويعنى بصاحب الحق، أي شركة مساهمة تساهم في الأنشطة البترولية وفقا لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، من خلال اتفاقية استكشاف وإنتاج بترولي أو رخصة بترول تخوّلها العمل في قطاع البترول.

وفي حال أراد صاحب الحق إجراء أي تسجيل أو تغيير في السجل البترولي، عليه تقديم وثائق معيّنة مطلوبة بحسب المادة 7 من المرسوم. فمثلا في حال أراد تبديل المشغّل أو تمديد الحق البترولي الحصري، يجب عليه إبراز وثائق الموافقة على التغيير أو التمديد والتي تصدر عن مجلس الوزراء. وتفصّل المادة كل حالة بحالتها مرفقة بالوثائق المطلوبة لإجرائها بالمسار القانوني.

 

معلومات واجب ورودها 

يسجّل في السجل البترولي أي حق بترولي حصري أو ترخيص منشأة ومصلحة المشاركة مرفقا تاريخ منح الحقّ، إضافة إلى إسم المالك المستفيد والشخص المكشوف سياسيًا والتنفيذي لأصحاب تلك الحقوق.

أيضا يجب عرض المنطقة الحالية والسابقة لصاحب الحق البترولي الحصري، أي عندما ينهي صاحب الحق الحصري المدّة الأولى من عمله في المنطقة (البلوك)، يتنازل عن 25% من المنطقة للدولة اللبنانية، وتسجّل حينها في السجل البترولي مساحة المنطقة الحالية والمنطقة السابقة لصاحب الحق الحصري.

 ويجب أيضاً عرض الإحداثيات لتحديد موقع منشآت النقل أو التخزين أو غيرها من المنشآت المتعلّقة بحق بترولي حصري أو برخصة منشأة في السجل البترولي، إضافة إلى العديد من المعلومات الواجب ورودها في السجل المذكورة في المادة 5 من المرسوم.

 يعني ذلك  أنّ كل التفاصيل المتعلّقة بالشركات والأشخاص المعنيين في قطاع البترول ستكون معروضة في السجل البترولي ومتاحة للجمهور. 

 

تسجيل الشركات الحائزة على ترخيص

في العام 2018، مُنحت أول رخصتين بتروليتين في البلوكين رقم 4 و9، لائتلاف الشركات النفطية (توتال الفرنسية، إيني الإيطالية و نوفاتيك الروسية). 

وتنصّ المادة 27 ، على أن أي حق بترولي تم منحه قبل تاريخ دخول المرسوم حيّز التنفيذ، يكون خاضعا لأحكامه. وعلى أي صاحب حقّ بترولي مستوجب التسجيل الامتثال لأحكام هذا المرسوم.

وبمجرّد دخول المرسوم حيّز التنفيذ، يجب على ائتلاف الشركات الحائزة على التراخيص في البلوكين 4 و9 تقديم الأوراق المطلوبة قانونا للتسجيل في السجل البترولي، من دون انتظار إتاحته إلكترونيا.

 

تحديات لوجستية 

مما لا شكّ فيه أنّ تنفيذ المرسوم وإطلاق السجل البترولي يحتاجان إلى استعدادات  لوجستية كالتمويل وكادر بشري يعد البرنامج التقني لإطلاق السجل إلكترونيا، إضافة إلى الحاجة الماسّة لتوفّر الكهرباء.

 إضافة إلى تبعات الأزمة المالية الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وتداعي  قطاع الكهرباء،  تبرز العديد من التحديات اللوجستية، التي تعمل هيئة إدارة قطاع البترول على تخطّيها لإطلاق السجل إلكترونيا في مهلة أقصاها شهرين.

وتنوّه هايتيان بدور الخبراء والمجتمع المدني في مراقبة تنفيذ المرسوم، بعد بدء العمل به وإطلاق السجل إلكترونياً.

 

لمحة عن تنظيم قطاع النفط 

تمّ إقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132/2010 في العام 2010. وينظّم القانون قطاع النفط والغاز البحري ويعطي دوراً تنظيمياً وتنفيذياً لمجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه. 

وتمّ  إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحريّة اللبنانيّة وتحديد بعض الإجراءات العائدة لها بتاريخ 10 حزيران 2019، وتمّ تمديد مهلة التقديم على هذه الدورة 4 مرّات كان آخرها في 15 حزيران 2022، على أن ستنتهي في 15 كانون الأول 2022.

ولكن تجدر الإشارة هنا، إلى أنّه لا علاقة زمنية بين انتهاء دورة التراخيص الثانية وإطلاق السجل البترولي إلكترونيا.

 

TAG : ,السجل البترولي ,المرسوم 9471 ,نفط ,غاز ,البترول ,لبنان ,قانون الموارد البتروليه ,هيئة إدارة قطاع البترول